فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 2752

جاء في"تفسير ابن كثير":"ذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي: عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وبين الوصول إِلى البيت ...".

*واختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، دون المرض أو غيره؟

وذكروا عن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا حصر إِلا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرض أو وجع أو ضلال؛ فليس عليه شيء؛ إِنما قال الله: {فإذا أمِنتم} ، فليس الأمن حصراً.

القول الثاني: أنّ الحصر أعمّ من أن يكون بعدوّ أو مرض أو ضلال عن الطريق أو نحو ذلك.

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:"من كُسِرَ أو عَرِج؛ فقد حلّ، وعليه حجة أخرى. فحدثت به ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق" [1] .

وفي رواية عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال:"سألت الحجاج بن عمرو عن حبس المُحرم؟ فقال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من كُسرَ أو مرض أو عرِج فقد حل، وعليه الحجُّ من قابل. قال عكرمة: فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق" [2] .

(1) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1639) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2497) .

(2) أخرجه أبو داود"صحيح سنن أبي داود" (1640) ، وابن ماجه"صحيح سنن ابن ماجه" (2498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت