فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 2752

3 -طَلْيُها بالكلس ونحوه.

4 -الكتابة عليها.

قال شيخنا -رحمه الله-:"وأمّا الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الإِمام محمد، وصرّح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط!"

وقال النووي (5/ 298) :"قال أصحابنا: وسواءٌ كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه -كما جرت عادة بعض الناس- أم في غيره؛ فكلّه مكروه؛ لعموم الحديث".

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف؛ قياساً على وضع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدّم.

والذي أراه [1] -والله أعلم-: أنّ القول بصحة هذا القياس على إِطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إِذا كان الحجر لا يُحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحجر، ألا وهي التعرّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً، وكثرة الأحجار المُعرّفة؛ فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة"."

5 -البناء عليها.

6 -القعود عليها.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال:"نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن"

(1) الكلام لشيخنا -رحمه الله تعالى-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت