فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 2752

وجاء في"مجموع الفتاوى" (24/ 304) :"وسئل -رحمه الله- عن قوم لهم تربة، وهي في مكان منقطع، وقتل فيها قتيل، وقد بنوا لهم تربة أخرى؛ هل يجوز نقل موتاهم إِلى التربة المُسْتَجَدَّةِ أم لا؟"

فأجاب: لا يُنبش الميت لأجل ما ذُكِر. والله أعلم"انتهى."

وسألت شيخنا -رحمه الله- عن قول بعض العلماء:"ولو حُفر القبر فوُجَد فيه عظام الميت باقية؛ لا يُتمّ الحافر حفره"؟

فقال:"به أقول".

وسألته -رحمه الله-: هل يجوز نبش القبر لإِخراج مالٍ تُرك في القبر؟

فقال:"نعم".

وسألته -رحمه الله-: إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرعٍ أو نحوه؟

فأجاب: هذا يُتصوّر في أرضٍ قَفْرٍ؛ دُفن فيها ميت، ثمّ أصَبَح هذا الميت تراباً ورميماً، فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم، كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه قال:

صَاحِ هذي قبورُنا تملأ الرَّحب [1] ... فأين القبور من عهد عادِ

خفَف الوطء [2] ما أظنّ ... أديم الأرض إلاَّ من هذه الأجساد

(1) و (2) الرّحب: الواسع، يقال: مكان رَحب ودار رَحبة؛ والرَّحبة: الأرض الواسعة.

الوطء: الدوس بالقدم."الوسيط"ملتقطاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت