أنه لا إِله إِلا الله؛ دخل الجنّة" [1] ."
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله:"من مات لا يشرك بالله شيئاً؛ دخل الجنة" [2] .
وتلقين المحتضر هو المشروع، أمّا تلقين الرجل بعد موته؛ فلا يشرع.
وجاء في"سنن الترمذي"في (كتاب الجنائز) : (باب تلقين المريض عند الموت والدّعاء له) .
قال أبو عيسى -رحمه الله-:"وقد كان يُستحبّ أن يُلقّن المريض عند الموت قول: لا إله إِلا الله ...".
وليس التلقينُ ذِكرَ الشهادة بحضرة الميت وتسميعَها إِياه، بل هو أمره بأنْ يقولها؛ خلافاً لما يظنُّ البعض، والدليل حديث أنس -رضي الله عنه-:"أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاد رجلاً من الأنصار، فقال: يا خال! قل: لا إِله إِلا الله، فقال: أخالٌ أم عمٌّ؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إِله إِلا الله؟ فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نعم" [3] .
جاء في"سِيَر أعلام النبلاء" (13/ 76) :"قال أبو جعفر محمّد بن علي"
ورّاق أبي زُرعة: حضَرنا أبا زرعة بـ (ماشهران) ، وهو في السَّوْق [4] ، وعنده أبو
(1) أخرجه مسلم: 26.
(2) أخرجه مسلم: 93.
(3) أخرجه أحمد بإِسناد صحيح على شرط مسلم.
(4) أي: النّزع، جاء في"الوسيط":"ساق المريض سَوْقاً وسياقاً ... شرع في نزْعروح".