الْإِجْمَاعُ بِرُجُوعِهِ مُنْعَقِدًا وَالْخِلَافُ بِهِ مُرْتَفِعًا. وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ ظُهُورِ الْخِلَافِ أَوْكَدُ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُجَّةٍ قَاطِعَةٍ وَدَلِيلٍ قَاهِرٍ"اهـ (7) . وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَتَأَوَّلُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ بِطُولِ الْعُزْبَةِ وَقِلَّةِ الْيَسَارِ وَالْجِدَة ثُمَّ تَوَقَّفَ عَنْهُ وَأَمْسَكَ عَنْ الْفَتْوَى بِهِ. وقد جزم بعض أهل العلم بإجماع المُسْلِمين على تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ."
قال الحافظ فِي"الفتح": (وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:"تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ إِلَى عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا نُسِخَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: هِيَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ .... وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ زَمَنَ إِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ لَمْ يَطُلْ وَأَنَّهُ حَرُمَ ثُمَّ أَجْمَعَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا مَنْ لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ مِنَ الرَّوَافِضِ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ من الْأَئِمَّة بتفرد بن عَبَّاسٍ بِإِبَاحَتِهَا فَهِيَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ نُدْرَة الْمُخَالِفِ وَلَكِن قَالَ بن عبد الْبر: أَصْحَاب بن عَبَّاس مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ عَلَى إِبَاحَتِهَا؛ ثُمَّ اتِّفَقَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ على تَحْرِيمِهَا") اهـ (8) . قال فِي"عون المعبود":"قَالَ الْخَطَّابِيّ: فَهَذَا يُبَيِّن لَك أَنَّهُ إِنَّمَا سَلَكَ فِيهِ مَسْلَك الْقِيَاس وَشَبَّهَهُ بِالْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَام، وَهُوَ قِيَاسٌ غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَّ الضَّرُورَة فِي هَذَا الْبَاب لَا تَتَحَقَّق كَهِيَ فِي بَاب الطَّعَام الَّذِي بِهِ قِوَام الْأَنْفُس وَبِعَدَمِهِ يَكُون التَّلَف، وَإِنَّمَا هَذَا مِنْ بَاب غَلَبَة الشَّهْوَة وَمُصَابَرَتهَا مُمْكِنَة، وَقَدْ تُحْسَم مَادَّتهَا بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاح فَلَيْسَ أَحَدهمَا فِي حُكْم الضَّرُورَةِ كَالْآخَرِ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَالَ فِي"الْهِدَايَة"قَالَ مَالِك رَحْمَة اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ: هُوَ يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة جَائِز. قَالَ اِبْن الْهُمَام: نِسْبَته إِلَى مَالِك غَلَط."
وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد:"مَا حَكَاهُ بَعْض الْحَنَفِيَّة عَنْ مَالِك مِنْ الْجَوَاز خَطَأ، فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّة فِي مَنْع النِّكَاح الْمُؤَقَّت حَتَّى أَبْطَلُوا تَوْقِيت الْحِلّ بِسَبَبِهِ فَقَالُوا: لَوْ عَلَّقَ عَلَى وَقْت لَا بُدّ مِنْ مَجِيئِهِ وَقَعَ الطَّلَاق"اهـ (9) .
هذا وقد اختلف العلماء فيمن نكح نِكَاحَ الْمُتْعَةِ هل يقام عليه الحد أم لا؟ فعند أكثر أهل العلم لا يَجِبُ الحَدُّ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كما أفاده ابن قدامة حيث قال:"فَصْلٌ: وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَالشِّغَارِ، وَالتَّحْلِيلِ، وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ، وَنِكَاحِ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الْبَائِنِ، وَنِكَاحِ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ الْبَائِنِ، وَنِكَاحِ الْمَجُوسِيَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي إبَاحَةِ الْوَطْءِ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ"اهـ (11) ." (مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَتْ إنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمُتْعَةُ لَوْ كُنْت تَقَدَّمْت فِيهَا لَرَجَمْت) . (فَصْلٌ) : وَقَوْلُهُ"