ثَانِيًَا: أَنَّ الأُمَّ تَرِثُ السُّدُسُ عند وجود الفَرْعِ الوَارِثِ ذكرًا كان أو أُنْثَى، سواء كان ولدًا أو بنتًا وولد ولد أو بنت ولد، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ، وسواءٌ كان واحدًا أو أكثر.
ثَالِثًَا: أَنَّ الأَبَّ يَرِثُ السُّدُسَ إذا كان للميت ولد ذكر، أو ولد ولد واحدًا كان أو أكثر، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) ولِقَوْلِهِ فِي حديث الباب:"وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ".
رَابِعًَا: أنَّ للزَوْجِ الرُّبُعَ عند وجود الفَرْعِ الوَارِثِ"وهو أولاد الميت ذكورًا وإناثًا وإنْ نزلوا وله النِّصْفُ عند عَدَمِهِ، وللزَوْجَةِ الثُّمُنَ عند وجود الفَرْعِ الوَارِثِ، وَالرُّبُعَ عند عدمه"اهـ (1) .
خَامِسًَا: دَلَّ الحديث على أنْ لا وصية لوَارِثٍ، قال فِي"عون المعبود":"وَإِنَّمَا تَبْطُل الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ فِي قَوْل أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَجْل حُقُوق سَائِر الْوَرَثَة، فَإِذَا أَجَازُوهَا جَازَتْ، كَمَا إِذَا أَجَازُوا الزِّيَادَة عَلَى الثُّلُث لِلْأَجْنَبِيِّ جَازَ."
وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ لَا تَجُوز وَإِنْ أَجَازَهَا سَائِر الْوَرَثَة لِأَنَّ الْمَنْع مِنْهَا إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الشَّرْع، وَلَوْ جَوَّزْنَاهَا لَكِنَّا قَدْ اِسْتَعْمَلْنَا الْحُكْم الْمَنْسُوخ وَذَلِكَ غَيْر جَائِز. كَمَا أَنَّ الْوَصِيَّة لِلْقَاتِلِ غَيْر جَائِز؛ وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَة"اِنْتَهَى (2) . وقال ابن قدامة:"وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ، فَلَمْ يُجِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ، لَمْ تَصِحَّ.
بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا"اهـ (3) ."
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ"
(1) "الرَّائِدُ فِي الفَرَائِضِ"للدكتور الخطراوي.
(2) "عون المعبود": (قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ) ج 8 ص 72.
(3) "الْمُغْنِي"لابن قدامة: [مَسْأَلَةٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ] ج 6 ص 141.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَانِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عِنْد الْمَوْتِ، صِحَّتِهَا ونَفَاذِهَا إذا كانت على الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ.
837 -عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"قَالَ رَجُلٌ للنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ"