فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 2668

الْمَشْرُوطَةِ ثُمَّ انْفَضُّوا، فَفِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحَّهَا: يُتِمهَا ظُهْرًا كالابْتِدَاءِ، وللمزني تَخْريِجَانِ: أَحَدُهُمَا: يُتمهَا جُمُعَةً وَحْدَهُ، وَالثَّانِي: إِنْ صَلَّى رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا أَتَمَّهَا جُمُعَةً. وَقيل: إِنْ بَقِيَ مَعَهُ وَاحِدٌ أَتَمَّهَا جُمُعَةً، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيِمِ وَذكر ابْن الْمُنْذر: إِنْ بَقِيَ مَعَهُ اثْنَانِ أَتَمَّهَا جُمُعَةً. وَهِي رِوَايَة الْبُوَيْطِيّ) اهـ (3) .

ثانيًا: وأمَّا أقل ما تنعقد به الجمعة فلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ قولًا - كما قال الحافظ: أَحدهَا: تَصِحُّ من الْوَاحِدِ نَقله بن حَزْمٍ. الثَّانِي: اثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ. الثَّالِثُ: اثْنَانِ مَعَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. الرَّابِعُ: ثَلَاثَةٌ مَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. التَّاسِعُ: عِشْرُونَ فِي رِوَايَة بن حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ. الْعَاشِرُ: ثَلَاثُونَ كَذَلِكَ. الْحَادِي عَشَرَ: أَرْبَعُونَ بِالْإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. الثَّانِي عَشَرَ: غَيْرُ الْإِمَامِ عَنْهُ؛ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَطَائِفَةٌ. الثَّالِثَ عَشَرَ: خَمْسُونَ؛ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ"اهـ (4) ."

والمطابقة: فِي كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّ الجُمُعَةَ بعد أنْ تَفَرَّقُوا عنه.

(1) أو المراد بالطَّعَامِ القمح، لأنَّهُ يطلق عليه لُغَةً.

(2) قَالَ عَلِيٌّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ:"لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ"إِلَّا أَرْبَعِينَ رَجُلًا"غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ حُصَيْنٍ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ حُصَيْنٍ فَقَالُوا: لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا".

(3) "عمدة القاري":"بَابٌ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الجُمُعَةِ"ج 6 ص 248.

(4) "فتح الباري"لابن حجر: ج 2 ص 423.

354 -"بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا"

417 -عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

417 -الحديث: أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ غير ابن ماجة.

معنى الحديث: يُحَدِّثُنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن"أَيْ يُصَلِّي سُنَّةَ الظُّهْرِ القبلية رَكْعَتَيْنِ، وسُنَّتَهَا البَعْدِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ،"وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ"أي: وكان يُصَلِّي سُنَّةَ المَغْرِبِ البَعْدِيَّةِ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ،"وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ"، أيْ وَيُصَلِّي بَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ،"وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"أيْ: وكان يُصَلِّي سُنَّةَ الجُمُعَةِ البَعْدِيَّةِ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ لا فِي المَسْجِدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت