174 -عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
174 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة.
معنى الحديث: يَقُولُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ"جَمْعُ شُعْبَةٍ وهي القِطْعَةُ من الشَّيْءِ؛ والمراد هنا بالشُّعَبِ الأرْبَعِ الرِّجْلانِ والفَخِذَانِ وقيل غير ذلك. (ثُمَّ جَهَدَهَا) بَلَغَ جُهْدَهُ فِيهَا، وقيل كَدَّهَا وأَتْعَبَهَا بِحَرَكَتِهِ، وهو كناية عن مُعَالَجَةِ الإِدْخَالِ والجِمَاعِ."فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ"على كِلا الزَّوْجَيْنِ أَنْزَلا، أَمْ لَمْ يُنْزِلا.
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أَنَّ الجِمَاعَ يُوجِبُ الغُسْلَ مُطْلَقًَا، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلا. لِمَا جَاءَ فِي رواية مسلم:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"وَقَالَ فِي الرِّوَايَة الأخرى:"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"اهـ. أمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ"أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أيضًا؛ الذي يَدُلُّ على أنَّهُ لا يَجِبُ الغُسْلُ إلاّ من نُزُولِ المَنِيِّ فإنَّهُ مَنْسُوخٌ.
والمطابقة: فَي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ".