والمطابقة: فِي كَوْنِ الحَدِيثِ دَلِيلًا عليها.
(1) قال فِي"جمهرة اللغة":"والرُّدْن والرُّدُن: الكُمّ لُغَة عَرَبِيَّة مَعْرُوفَة، [والجَمْعُ: أَرْدانٌ وأَرِدْنَةٌ] . وقال فِي"المحكم والمحيط الأعظم": الرُّدْنُ: مُقَدَّمُ كُمِّ القَمِيصِ: وقِيلَ: هو أَسْفَلُه، وقِيلَ: هو الكُمُّ كُلُّه"اهـ.
(2) "نيل الأوطار": [بَابُ التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالنَّهْيِ أَنْ يَرْجِعَ أَحَدٌ فِي عَطِيَّتِهِ إلَّا الْوَالِدُ] ج 6 ص 10.
(3) "الْمُغْنِي"لابن قدامة: [مَسْأَلَة فَاضَلَ بَيْنَ وَلَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ] ج 6 ص 51 مكتبة القاهرة.
(4) "شرح العيني": (بابُ الإشْهَادِ فِي الهِبَةِ) ج 13 ص 147.
(5) "فتح الباري"لابن حجر:"باب الهبة للولد"ج 5 ص 215.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
714 -"هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا، إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً،"
فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ""