فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 2668

265 -"بَابٌ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ"

312 -عَنْ أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

265 -"بَابٌ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ"

312 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود.

معنى الحديث: يَقُولُ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ"، أيْ أُقِيمَتْ حَالَ كَوْنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْغُولًا بالحديث مع رَجُلٍ في المَسْجِدِ عرض له في طريقه؛"فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ"، أيْ فَلَمْ يَشْرَعْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ حتى ناموا. وفي الحديث عن حميد الطَّويل قال: سألت ثابتًا البُناني عن الرَّجُلِ يتكلم بعدما تقام الصَّلاةُ؟ فقال:"أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ"أخرجه البُخَارِيّ وأبو داود.

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أولًا: أنّهُ يَجُوزُ للإِمَامِ أنْ ينشغل بحاجة تعرض له بعد إقامة الصَّلاةِ، فَيُؤخِرُ الشُّرُوع فيها، كما يجوز له الكلام بعد الإِقامة، وَكَرِهَهُ الحنفية. وقال مالك:"يُسْتَحْسَنُ إعادة الإقامة إذا بَعُدَتْ".

ثانيًا: أَنَّ النَّوْمَ الخَفِيفَ لا يُبْطِلُ الصَّلاةَ.

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت