265 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
265 -الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ بألفاظ.
معنى الحديث: تَقُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ"أيْ كَانَ فِي أغلب أَحْيَانِهِ يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ وأَنا أمَامَهُ على الفِرَاشِ مُتَوَسِّطَة بينه وبين القِبْلَةِ، ولا يرى في ذلك بأسًا"فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ"أي فإذا انتهى من تهجده نَبَّهني من النَّوْمِ فَصَلَّيْتُ معه صَلاةَ الوِتْرِ. قَالَ العَيْنِيُّ:"مثل هَذَا التَّرْكِيب يُفِيد التّكْرَار"، أيْ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَرِّرُ الصَّلاةَ خَلْفَهَا وهِيَ نَائِمَةٌ"."
وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أولًا: جوازُ الصَّلاةِ خَلْفَ الإِنْسَانِ النَّائِمِ وَصِحَّتِهَا، ذَكَرًَا كَانَ أو أُنْثَى كما ترجم له البُخَارِيّ مستدلًا بحديث الباب، وهو مَذْهَبُ الجُمْهُورِ. (قَالَ ابْن بطال: الصَّلَاةُ خلف النَّائِم جَائِزَة، إِلَّا أَن طَائِفَة كرهتها خوف مَا يحدث من النَّائِم فيشتغل الْمُصَلِّي بِهِ أَو يضحكه فَتَفْسَدْ صَلَاتُه. وَقَالَ مَالك: لَا يُصَلَّى إِلَى نَائِمٍ إلاَّ أَنْ يَكُونَ دونَهُ سُتْرَة، وَهُوَ قَول طَاوس. وَقَالَ مُجَاهِد: أَن أُصَلِّي وَرَاءَ قَاعِدِ أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَنْ أُصَلِّي وَرَاء نَائِمٍ"، واستدلوا بما رواه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ. وَلَا الْمُتَحَدِّثِ"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وابن ماجه وغيرهما(1) ") (2) .
ثانيًا: أَفْضَلِيَّةُ صَلاةِ الوِتْرِ فِي آخِرِ اللَّيلِ، وسيأتي تفصيله فِي موضعه.
والمطابقة: فِي قَوْلِهِا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ".
(1) قال فِي"نَصْب الرَّاية":"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. فِي سَنَدِ أَبِي دَاوُد رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَفِي سَنَدِ ابْنِ مَاجَهْ أَبُو الْمِقْدَامِ، هِشَامُ بْنُ زِيَادٍ البَصْرِيّ، لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِيهِ".