فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 2668

214 -"بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ"

254 -عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ بنِ عَاصِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى"؛ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ» .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

214 -"بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ"

254 -الحديث: أخرجه مسلم وأبو داود والتِّرْمِذِيّ والنَّسَائِيّ أيضًا.

معنى الحديث: يحدثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ زَيْدٍ بنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديثه هذا أنَّهُ"رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ"أي مُضْطَجِعًَا على ظَهْرِهِ في المَسْجِدِ"وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى". قَالَ العَيْنِيُّ: قوله" (مُسْتَلْقِيًا) حَالٌ، وَكَذَلِكَ: (وَاضِعًا) ، كِلَاهُمَا من رَسُول الله وَهُمَا حَالَانِ مُتَرَادِفَانِ، وَيجوز أَن يكون: وَاضِعًا، حَالًا من الضَّمِيرِ الَّذِي فِي: مُسْتَلْقِيًا، فعلى هَذَا يكون الحالان متداخلتين."

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

جَوَازُ الاسْتِلقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَوَضَعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ على الأُخْرَى، لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذلك، وفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ على جَوَازِهِ. وأمَّا حديث جابر أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نَهَى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُتَّكِئٌ"رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (1) ، فَإنَّهُ مَنْسُوخٌ بحديث الباب، أَوْ أنَّه لا يجوز ذلك إذا كان الإِزَارُ ضَيِّقًَا، وَخَشِيَ انْكِشَافَ عَوْرَتِهِ لو وضع إحدى رجليه على الأخرى. قال الْخطابِيّ:"إِنَّ عِلّة النَّهْيِّ عَنهُ أَنْ تَبْدُو عَوْرَةَ الْفَاعِلِ لذَلِكَ، فَإِنَّ الْإِزَارَ رُبَّمَا ضَاقَ، فَإِذا شَالَ لابِسَه إِحْدَى رجلَيْهِ فَوق الْأُخْرَى بَقِيَتْ هُنَاكَ فُرْجَة تظهر مِنْهَا عَوْرَتَهُ. وَمِمَّنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ ابْن بطال. وَقَالَ بَعضهم:"مَحْمَلُ النَّهْيِّ حَيْثُ يُخْشَى أَنْ تبدو عَورَةَ الْفَاعِلِ أَوْلى من ادِّعَاء النَّسْخِ، لِأَنَّهُ لَا يثبت بِالِاحْتِمَالِ"اهـ (2) ."

والمطابقة: ظاهرة.

(1) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. والحاكم (وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ) .

(2) "عمدة القاري"للعيني: ج 4 ص 254.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت