فهرس الكتاب

الصفحة 1626 من 2668

704 -"بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ"

804 -قال: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

704 -"بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ"

804 -ترجمة راوي الحديث عِمرانُ بْن مَيْسَرَةَ، المنقري، أَبُو الْحسن البَصْرِيّ الْآدَمِيّ. من العاشرة، ثقة. أخرج البُخَارِيّ فِي الْعلم وَالصَّلَاة والبيوع ومواضع عَنهُ عَن عبد الْوَارِث وَعباد بن الْعَوّام وَمُحَمّد بن فُضَيْل. روى عن: ابن أبي زَائِدَةَ ومعتمر بن سليمان وحفص بن غياث وأبي خالد الأحمر وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وغيرهم. وَرَوَى عَنْهُ: البُخَارِيّ وأَبُو دَاوُد وأبو زرعة وأبو حاتم والأثرم وأبو مُسْلِم الْكَجِّيّ ومحمد بن يَحْيَى بن المنذر القزاز وأبو خليفة وغيرهم. ذكره بن حِبَّان في"الثِّقات"؛ ووَثَّقَه الدَّارَقُطنِيّ. وفي"الزهرة": روى عنه البُخَارِيّ أحد عشر حديثًا. توفّي سنة ثَلَاث وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.

الحديث: أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ بألفاظ متعددة.

معنى الحديث: يقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ"أي من أعتق حصته ونصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره"فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ"أي فإن كان غنيًا موسرًا يمكنه ماله من شراء بقية العبد من شريكه أو شُرَكَائِهِ"قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ"أي عتق عليه العبد، يعني فَإِنْ كان مُوسِرًَا، فإنَّهُ يضمن لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ، فَيُقَوَّمُ العبد بالقيمة العادلة التي يقدّرها أهل الخبرة حسب أمثاله في الأسواق التجارية، فيدفع قيمة بقية العبد إلى شُرَكَائِهِ، ويعتق العبد كله كما جاء مصرحًا به في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ ("وفِي رواية: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ". وفي رواية:"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ(1) الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت