والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"وَلاَ تَعُدْ".
(1) أخرجه أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيّ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ.
(2) "فتح الباري"لابن حجر:"بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ"ج 2 ص 268.
(3) "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل":"وَرَكَعَ مَنْ خَشِيَ فَوَاتَ رَكْعَةٍ دُونَ الصَّفِّ"ج 2 ص 131.
(4) "المجموع شرح المهذب": (بابُ موقفِ الإمامِ والمأمومِ) ج 4 ص 297.
(5) قال فِي"مِصْباحُ الزُّجاجة في زوائد ابن ماجه":"هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَاتٌ. رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه عَن ابْن قُتَيْبَة عَن مُحَمَّد بن السّري عَن ملازم فَذكره بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه سَوَاء. وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده من هَذَا الْوَجْهِ. وَرَوَاهُ البَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طَرِيق ملازم بن عَمْرو. وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده بِهَذَا الْإِسْنَاد والمتن؛ وَزَاد بَقِيَّته الَّذِي أوردهُ ابْن ماجة فِي بَاب"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ". وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث وابصة بن معبد وَزَاد:"فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاة"."
وقال الشيخ الأَلْبَانِيّ رحمه الله فِي"إرواء الغليل":"وجملة القول أنَّ أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ بإعَادَةِ الصَّلاةِ، وأنَّه لا صَلاة لمن يُصَلَّي خلف الصَّفِّ وَحْدَهُ، صَحِيحٌ ثَابِتٌ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طرق. وأمَّا أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ بأنْ يجر رجلًا من الصف لينضم إليه فلا يَصِحُّ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فلا يغتر بسكوت الحافظ على حديث وابصة عند الطبرانى وفيه الأمر المذكور كما تقدم، سكت عليه فى"بلوغ المرام"فأوهم الصِحَّةَ، ولا بإعادة الصنعانى في شرحه عليه لحديث ابن عباس في الأمر مرتين (2/ 44 - 45) فأوهم أنَّه من طريقين!!"
(فائدة) : إذا لم يَسْتَطِع الرَّجُلُ أنَّ ينضم إلى الصَّفِّ فصلى وحده، هل تصح صلاته؟ الأرجح الصحة، والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته فى (الأحاديث الضعيفة"المائة العاشرة") اهـ.