فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2668

يُكْرَهُ التَّنَفُّل بعد الفَجْرِ بأكثر من سُنَّتِهِ وبعد صَلاتِهِ، وبعد صَلاةِ العَصْرِ، وقبل صَلاةِ المَغْرِبِ، وعند خروج الخطيب إلى الخُطْبَةِ حَتَّى يَفْرُغُ من الصَّلاةِ. وعند إقَامَةِ الصَّلاةِ إلا سُنَّةِ الفَجْرِ"اهـ (6) ."

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رضي الله عنهما:"نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ".

(1) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وأحمد.

(2) "شرح النووي على مسلم": (باب الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا) ج 6 ص 110.

(3) قال في"مسند أحمد ط الرسالة":"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشَّيْخين غير خلاس - وهو ابن عَمْرو الهَجَري- فمن رجال مسلم".

(4) "فتح الباري"لابن حجر: ج 2 ص 59.

(5) قال في"نَصْبُ الرَّايَةِ":"مسلم في أوقات النَّهْي ص 276، والنَّسَائيِ في المواقيت ص 95 - 96، والجنائز ص 283، وأبو داود في الجنائز - فِي بَابِ الدَّفْنِ عِنْد طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِها ص 98 - ج 2، والتِّرْمِذِيُّ في باب كراهية الصَّلاةِ على الجنازة عِنْد طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِها ص 122، وابن ماجه في باب ما جاء في الأوقات التي لا تصلى فيها على الميت ص 110".

(6) "الفقه الإسلامي وأدلته":"القَضَاءُ فِي وَقْتِ النَّهْي عن الصَّلاةِ": ج 2 ص 1161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت