(1) الدِّيَاتُ: جَمْعُ دِيَةٍ مِثْلُ عِدَاتٍ وَعِدَةٍ وَأَصْلُهَا وَدْيَةٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الدَّالِ تَقُولُ وَدَى الْقَتِيلَ يَدِيهِ إِذَا أَعْطَى وَلِيَّهُ دِيَتَهُ وَهِيَ مَا جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْسِ وَسُمِّيَ دِيَةً تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَفَاؤُهَا مَحْذُوفَةٌ وَالْهَاءُ عِوَضٌ وَفِي الْأَمْرِ دِ الْقَتِيلَ بِدَالٍ مَكْسُورَةٍ حَسْبُ؛ فَإِنْ وَقَفْتَ قُلْتَ دِهْ"اهـ."
(2) "تَيْسِير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ":"كِتَابُ القِصَاص"ج 1 ص 639.
(3) المصدر السابق.
(4) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ والنَّسَائِيّ. قال في نصب الراية: (قَالَ فِي"التَّنْقِيحِ":"سَنَدُهُ صَحِيحٌ"، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد أَيْضًا، وَابْن مَاجَه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"اهـ. قال فِي"التنقيح":"إسْنَادُهُ حَسَنٌ") اهـ. (ولقول عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِم بِكَافِرٍ"أَخْرَجَهُ البُخَارِيّ) .
(5) "المجموع شرح المهذب": (باب تحريم القتل) ج 18 ص 356.
(6) "فتح الباري"لابن حجر: (قَوْلُهُ بَابُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ) ج 12 ص 261.
(7) "شرح الزرقاني على الموطأ":"بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ"ج 4 ص 322.
(8) "المحلى بالآثار": [مَسْأَلَةٌ هَلْ لِلْوَلِيِّ عَفْوٌ فِي قَتْلِ الْغِيلَةِ أَوْ الْحِرَابَةِ] ج 11 ص 181.