كَانَ إذَا وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، أَخَذَهُ فِي خِرْقَةٍ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى، وَسَمَّاهُ"اهـ (10) ."
والتَّهْنِئَةِ بالمَوْلُودِ مَشْرُوعَةٌ عَرَفَهَا السَّلَفُ فِي حدود الاعتدال: بِحَيْثُ لا تَتَعَدَّى الدُّعَاءُ، قال ابن قدامة:"وَرَوَيْنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَ الْحَسَنِ يُهَنِّئُهُ بِابْنٍ لَهُ: لِيَهْنِكَ الْفَارِسُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهُ فَارِسٌ هُوَ أَوْ حِمَارٌ؟ فَقَالَ: كَيْفَ نَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ: بُورِكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْت بِرَّهُ"اهـ (11) .
(1) قال فِي"جامع الأصول":"وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، فقد صرح النَّسَائِيّ بسماع الحسن حديث العقيقة من سمرة، وقال التِّرْمِذِيّ: هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم"اهـ.
(2) قال فِي"المستدرك على الصحيحين للحاكم":" [التعليق - من تلخيص الذهبي] 7587 - صحيح".
(3) "شرح منتهى الإرادات": [فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ] ج 1 ص 614.
(4) "المدونة": [كِتَابُ الْعَقِيقَةِ] ج 1 ص 554.
(5) قال فِي"سنن التِّرْمِذِيّ ط دار إحياء التراث": قال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح"؛ وقال الشيخ الأَلْبَانِيّ:"صحيح".
(6) "شَرْحُ الزَّرْقَانِي على الموطأ": [بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ] ج 3 ص 148.
(7) قال فِي"مسند أحمد ط الرسالة":"حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه على ابن جُريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز: فرواه عبد الرزاق -كما فِي هذه الرِّوَايَةِ- عن ابنِ جُرَيْج، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن سِبَاع بن ثابت، أنَّ محمد بنَ ثابت أخبره، أنَّ أمِّ كُرْز ... وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي"الميزان"2/ 115: والصَّحِيحُ عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت"اهـ.
(8) قال فِي"جامع الأصول":"رواه أبو داود رقم (2841) في الأضاحي، باب في العقيقة، والنَّسَائِيّ 7/ 166 في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، وَصَحَّحَهُ أيضًا عبد الحق الأشبيلي، وابن دقيق العيد"اهـ.
(9) قال فِي"التلخيص الحبير":"أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:"أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ"، وَمَدَارُهُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ"اهـ.
(10) "الْمُغْنِي"لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ يُسْتَحَبّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِ ابْنِهِ حِينَ يُولَدُ] ج 9 ص 464.
(11) المصدر السابق.