248):"الثَّلاثُ بكلمةٍ واحدةٍ، يقع به واحدةً رجعيةً، وهذا ثابتٌ عن ابن عباس، وهو قول طاوس وعكرمة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية" (ع) .
(4) "شرح النووي على مسلم": (باب طلاق الثلاث) ج 10 ص 70.
(5) قال فِي"تنقيح التحقيق للذهبي":"قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث صَحِيح. قُلْنَا: قَالَ أَحْمد: حَدِيث ركَانَة لَيْسَ بِشَيْء". وقال الشيخ الأَلْبَانِيّ في (ضعيف أبي داود - الأم) : (قلت: إسناده ضعيف؛ لاضطرابه-؛ فمرةً أرسله، ومرةً وصله من(مسند ركانة بنِ عبد يزيد) نفسِه، وهو- من نافعِ بنِ عجير، وهو مجهول الحال- كما قال ابن القيم، أو ابنِ السائب- وهو مستور؛ كما قال الحافظ).
(6) "أضواء البيان فِي إيضاح القرآن": ج 1 ص 114 - 115.
(7) قال فِي"مسند أحمد ط الرسالة":"رجاله ثقات رجالُ الشَّيْخًيْنِ. وهو في"مصنف عبد الرزاق" (11336) ."
(8) "الفتاوى الكبرى": [فَصَلِّ الطَّلَاق فِي الْحَيْضِ] ج 3 ص 253.