عَنْهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةَ، بَلْ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الطَّلْقَةَ لَا تُحْسَبُ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْقَوِيَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ"اهـ (9) ."
(1) "هِي آمِنَةُ بنتُ غِفَارٍ، بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْفَاء، قَالَه النَّوَوِيّ فِي (تهذيبه) وَقيل: بنت عَمَّارٍ، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْمِيم، وَوَقع فِي (مُسْند أَحْمد) أَنَّ اسْمَهَا نَوَارٌ، وَيُمكن الْجمع بَينهمَا بِأَنْ يكون اسْمُهَا: آمِنَةُ ونوارٌ لقبها"؛ كما أفاده العيني.
(2) "المدونة": [طَلَاقُ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ وَرَجْعَتُهَا] ج 2 ص 6.
(3) "عمدة القاري": {سُورَةُ الطلاقِ} ج 19 ص 244.
(4) "الموسوعة الفقهية الميسرة":"الطّلاق البدعي"ج 5 ص 269.
(5) ويؤكد ذلك مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حيث قَالَ فيها:"فحُسِبَتْ من طَلاقِهَا".
(6) "الحاوي الكبير": [القسم الثالث فِي الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة] ج 10 ص 116.
(7) قال فِي"سنن أبِي داود -ن": قال الأَلْبَانِيّ:"صحيح".
(8) "تَيْسِير العَلَّام شَرْح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ":"كِتَابُ الطَّلَاقِ"ج 1 ص 600.
(9) "التلخيص الحبير":"كِتَابُ الطَّلَاقِ"ج 3 ص 437.