سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَخَطَّى الْمُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ» (8) . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ مَا وَرَدَ فِي الزِّنَى، فَتُقَدَّمُ"اهـ (9) ."
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ".
(1) قال فِي"المصباح"الوِجاء مثل كتاب، ويطلق الوجاء على رَضِّ عُرُوقِ الخَصْيَتَيْنِ حتَّى تَنْفَضِخَا من غير إخراج، فيكون شَبِيهًَا بِالخِصَاءِ لأنَّهُ يَكْسَرُ الشَّهْوَةَ.
(2) (كنز العمال) : ج 16 ص 493.
(3) "الْمُغْنِي"لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِب] ج 7 ص 4.
(4) "الشرح الكبير للشيخ الدردير": [بَاب فِي النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ] ج 2 ص 215.
(5) "الْمُغْنِي"لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ النَّاسُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرِب] ج 7 ص 6.
(6) "الموسوعة الفقهية الكويتية":"باب نكاح المحارم"ج 36 ص 207.
(7) "الحاوي الكبير": (قال الشافعي:"وَلَا يَجُوزُ عَلَى الزِّنَا وَاللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ") ج 13 ص 218.
(8) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ، وَثَّقَهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وقال في جامع المسانيد والسنن":"قال ابن الأثير: أخرجه الثلاثة، وقال ابن عبد البر: يقولون أنَّ رفدة بن قضاعة غلط فيه. وقال البخارى: له صحبة ولَمْ يصح إسناده، ولابن حجر بحث طويل فِي تمريضه"اهـ."
(9) "الْمُغْنِي"لابْنِ قُدَامَةَ: [فَصْلٌ تَزَوَّجَ ذَات مُحْرِمه] ج 9 ص 56.