فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 2668

وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ (5) . هَذَا إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا دُونَ حُدُوثِ تَغْيِيرٍ فِيهَا، لَكِنَّهَا قَدْ تَتَغَيَّرُ بِزِيَادَةٍ، أَوْ نَقْصٍ، أَوْ تَغْيِيرِ صُورَةٍ.

والمطابقة: فِي كَوْنِ التَّرْجَمَةِ مُتَضَمِّنَةً لِمَعْنَى الحَدِيثِ.

(1) "فتح الباري"لابن حجر:"بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ"ج 5 ص 63.

(2) قال فِي"التلخيص الحبير ط قرطبة":"ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ: أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ، قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ"اهـ.

(3) قال فِي"جامع الأصول":"قال اللكنوي فِي"التعليق الممجد"ص 34: ومَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ فِي ذلك أَنَّ صَاحِبَ المَتَاعِ ليس بأَحَقِّ لا فِي الموت ولا فِي الحياة، لأنَّ المتاع بَعْدَ مَا قبضه المُشْتَرِيّ صَارَ مِلْكًَا خاصًَّا له، والبائع صَارَ أجنبيًا منه كسائر أمواله، فالغُرُمَاءُ شُرَكَاءُ للبائع فيه فِي كلتا الصُّورَتَيْنِ، وإنْ لَمْ يقبض، فَالبَائِعُ أَحَقُّ لاخْتِصَاصِهِ به، وهذا معنى واضح لولا ورود النَّص بالفَرْقِ، وسلفهم فِي ذلك عليٌّ، فَإِنَّ قَتَادَةَ روى عَنْ خلاس بن عمرو عَنْ عَلِيٍّ أنَّه قال:"هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهِا"، وأحاديث خلاس عَنْ عليٍّ ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي"اهـ.

(4) حديث:"مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. . ."أخرجه أحمد بن حنبل فِي مسنده بِهذا اللفظ (2/ 474 ط الميمنية) والبخاري بلفظ مقارب (فتح الباري 5/ 92 ط السلفية) .

(5) البدائع 7/ 83، 89، 148، ومنتهى الإرادات 2/ 188، 193، ومغني المحتاج 2/ 40، 56، 67، والدسوقي 3/ 71، وجواهر الإكليل 2/ 94، 144، والحطاب 5/ 409 والكافِي 2/ 840، 1086.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت