فهرس الكتاب

الصفحة 1412 من 2668

قال فِي"بداية المجتهد":"فَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَجَازَ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ كَرِهَهُ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ - أَعْنِي: حَدِيثَ جَابِرٍ وَحَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ -"اهـ (5) .

ومطابقة الحديث للترجمة: فِي كَوْنِهِ دليلًا عليها.

(1) أي إلا بشرط أن يصوم يوم الخميس قبله أو يوم السبت بعده.

(2) قال الحافظ:"وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومهَا وَلَا يُضَادُّ ذَلِكَ كَرَاهَةَ إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ". وقال فِي"سنن ابْن مَاجَه ت الأرنؤوط":"قال التِّرْمِذِيّ: وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإِنَّمَا يُكره أنْ يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قلنا: وهذا يعني أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضم إليه يومًا قبله أو يومًا بعده، وإلا لكان تناقض بين نَهْيِهِ عن إفراده وبين فعله، جَلَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك"اهـ.

(3) قال فِي"سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط":"إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النجُود- فهو صدوق حسن الحديث. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وزرٌّ: هو ابنُ حُبيش. وأخرجَه الترمذي (742) ، والنسائي 4/ 204 من طريق عاصم بن أبي النجود، به"اهـ.

(4) "موطأ الإمام مالك رواية يحيى": ج 1 ص 417.

(5) "بداية المجتهد": [الْأَيَّامُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصِّيَامِ فِيهَا] ج 2 ص 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت