الْفَرْضَ لَهُ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ. وَلَا شَيْءَ أَوْلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا مِمَّا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ ... إلخ"اهـ (9) ."
ثالثًا: مَشْرُوعِيَّةُ كَشْفِ المَرْأَةِ عَنْ وَجْهِهَا فِي الحَجِّ.
والمطابقة: فِي قَوْلِهَا:"إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا"حَيْثُ سَمَّت الحَجَّ فريضة، وأقرها النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، وأَيْضًَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"نَعَمْ"فِي جَوَابِ قَوْلِهَا:"أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟".
(1) "مواهب الجليل": [تَنْبِيهَاتٌ أَحْرَمَ الصَّبِيُّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَلَمْ يَعْلَم إلَّا بَعْدَ بُلُوغِهِ] ج 2 ص 490.
(2) "الفقه على المذاهب الأربعة":"الاستطاعة وحكم حج المرأة، والأَعْمَى"ج 1 ص 574.
(3) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ وابْن مَاجَة والدَّارَقُطنِيّ والحاكم (وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيّ) . وقال فِي"جامع الأصول":"أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ رقم (1721) فِي الحج، باب فرض الحج، والنَّسَائِيّ 5/ 111 في الحَجِّ، باب وجوب الحَجِّ، وأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة أَيْضًَا رقم (2866) ، وفي سند أبي داود وابْن مَاجَة، سفيان بن حسين الواسطي، وهو ثقة في غير الزُّهْرِيّ. وروايته هنا عن الزُّهْرِيّ، ولكن تابعه عند النَّسَائِيّ عبد الجليل بن حميد، وهو لا بأس به، وتابعه أَيْضًَا عند أحمد رقم (2304) سليمان بن كثير العبدي البَصْرِيّ، وهو لا بأس به فِي غَيْرِ الزُّهْرِيّ. وله طرق أخرى عن الزُّهْرِيّ، وللحديث شواهد. ورواه الحاكم فِي أول المناسك 1/ 441 وَصَحَّحَهُ ووافقه الذَّهَبِيّ"اهـ.
(4) قال العُثْمَانِي فِي"رحمة الأمة": وتجوزُ النِّيابة فِي حَجِّ الفرض عن المَيِّتِ بالاتفاق، وفي حج التَّطوع عند أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَحْمَد، وللشَّافِعِيِّ قولان أصحهما المنع.
(5) "حاشية الصَّاوي على الشَّرْح الصغير": ج 2 ص 15.
(6) "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية":"باب الحج"ج 1 ص 209.
(7) قَالَ ابْن حزم:"مُرْسَلٌ، وَفِيه مَجْهُولَانِ، لَا يدرى أحد مِنْهُمَا: أَحدهمَا مُحَمَّد بن عبد الله بن كريم، وَالْآخر إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن يحيى".
(8) قال الأعظمي فِي"صحيح ابن خزيمة":"إسناده صَحِيحٌ".
(9) "الأم"للإمام الشافعي: [بَابُ كَيْفَ الِاسْتِطَاعَةُ إلَى الْحَجِّ] ج 2 ص 24.