المتصدق بدل دفع الشَّاةِ إذا شَقَّ عليه الإخْرَاجَ من عين المال، لما فِي ذلك من التَّسْهِيلِ على الطَّرَفَيْنِ من غَيْرِ مَضَرَّةٍ على الفُقَرَاءِ"اهـ."
(6) "المقدمات الممهدات": [فَصْلٌ فِي زَكَاةِ المَاشِيَةِ] ج 1 ص 323.
(7) "بداية المجتهد": [الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي مَعْرِفَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكاة مِنَ الْأَمْوَالِ] ج 2 ص 12.
(8) "المجموع شرح المهذب":" (فَرْعٌ) الْأَشْجَارُ الْمَوْقُوفَةُ مِنْ نَخْلٍ وَعِنَبٍ"ج 5 ص 357.