وَاحِدَةٍ. قَالَ: وَالشَّمْسُ إِنَّمَا تَزُولُ فِي السَّاعَةِ السَّادِسَةِ مِنَ النَّهَارِ، وَهُوَ وَقْتُ الْأَذَانِ وَخُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى الْخُطْبَة، ِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ السَّاعَاتِ المَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ سَاعَاتُ النَّهَارِ الْمَعْرُوفَاتُ"اهـ (4) ."
والمطابقة: فِي كَوْنِ الحَدِيثِ يَدُلُّ على أنّ من حَضَرَ الجُمُعَةَ يَجْمَعُ بَيْنَ العِبَادَةِ البَدَنِيَّةِ والمَالِيَّةِ؛ كما أفاده العيني.
(1) قَالَ العَيْنِيُّ: هذه تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة.
(2) قال فِي"جامع الأصول":"رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ، والنَّسَائِيّ، وهو حديث صحيح."
(3) قال فِي"بدائع الصنائع":"وَالدَّجَاجُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالدَّجَاجَةُ عَلَى الْأُنْثَى. وَالْبَعِيرُ عَلَى الذَّكَرِ، وَالنَّاقَةُ عَلَى الْأُنْثَى، وَالْبُخْتِيُّ ضَرْبٌ خَاصٌّ مِنْ الْإِبِلِ، وَالنَّجِيبَةُ ضَرْبٌ مَعْرُوفٌ بِسُرْعَةِ السَّيْرِ، وَهِيَ كَالْحِمَارَةِ فِي عُرْفِ بِلَادِنَا. وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْبَقَرِ عَلَى الْجَامُوسِ وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْبَقَرِ"اهـ.
(4) "التَّمهيد لما فِي الموطأ": ج 22 ص 22.