"الإِسْرَارُ"وهو إِسْمَاعُ النَّفْسِ فِي الصَّحِيحِ وتقدم"فِي"جَمِيعِ رَكَعَاتِ"الظُّهْرِ والعَصْرِ"ولو فِي جَمْعِهِمَا بِعَرَفَةَ"و"الإِسْرَارُ"فيما بعد أُوْلَيَيِّ العِشَاءَيْنِ"الثَّالِثَة من المَغْرِبِ وَهِيَ والرَّابِعَة مِنْ العِشَاءِ"و"الإِسْرَارُ فِي"نَفْلِ النَّهَارِ"للمواظبة على ذلك"اهـ (1) . وهو قول بعض أصحاب مالك. فَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بطلت."
ثالثًا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى عن الثَّانية، قال فِي"الموسوعة الفقهية":"يُسَنُّ تَطْوِيل الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تُسَنُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأُولَى عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَلاَ تُسَنُّ إِطَالَتُهَا"اهـ (2) .
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ".
(1) "حاشية الطحطاوي": ج 1 ص 253. ... (2) "الموسوعة الفقهية الكويتية"نقلًا عن: ابن عابدين 1/ 364، وغيره.