فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 2668

"الإِسْرَارُ"وهو إِسْمَاعُ النَّفْسِ فِي الصَّحِيحِ وتقدم"فِي"جَمِيعِ رَكَعَاتِ"الظُّهْرِ والعَصْرِ"ولو فِي جَمْعِهِمَا بِعَرَفَةَ"و"الإِسْرَارُ"فيما بعد أُوْلَيَيِّ العِشَاءَيْنِ"الثَّالِثَة من المَغْرِبِ وَهِيَ والرَّابِعَة مِنْ العِشَاءِ"و"الإِسْرَارُ فِي"نَفْلِ النَّهَارِ"للمواظبة على ذلك"اهـ (1) . وهو قول بعض أصحاب مالك. فَإِنْ تَرَكَهُ سَهْوًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بطلت."

ثالثًا: أَنَّهُ يُسْتَحَبّ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى عن الثَّانية، قال فِي"الموسوعة الفقهية":"يُسَنُّ تَطْوِيل الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تُسَنُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأُولَى عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَلاَ تُسَنُّ إِطَالَتُهَا"اهـ (2) .

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ".

(1) "حاشية الطحطاوي": ج 1 ص 253. ... (2) "الموسوعة الفقهية الكويتية"نقلًا عن: ابن عابدين 1/ 364، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت