فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 2668

الْفَتْحِ: نَقَلَ الطَّحَاوِيُّ ثُمَّ الْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى جَوَازِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الوَاحِدِ؛ وفِيهِ نَظَرٌ لِمَا حَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ وكذا حكاه بن عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ؛ وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ"انْتَهَى (3) ."

ثانيًا: جَوَازُ اغْتِسَالِ المَرْأَةِ بِفَضْلِ طَهُورِ الرَّجُلِ، وجَوَازُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ لأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اجْتَمَعَا فِي الغُسْلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ فِي"فيض الباري":"تَطَهُّرُ المَرْأةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَيْضًا جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ. وأمَّا تَطَهُّرُ الرَّجُلِ بِفَضْلِها، فَذَهَبَ جُمْهُورُ السَّلَفِ والأَئِمَّةِ الثَلاثَةِ إلى جَوَازِهِ، سَوَاءٌ خَلَتْ بِالمَاءِ أوْ لَمْ تَخْلِ. وقال أحْمَدُ ودَاوُدُ: إنَّهَا إذَا خَلَتْ بِالمَاءِ واسْتَعْمَلَتْهُ لا يَجُوزُ للرَّجُلِ اسْتِعْمَال فَضْلِهَا"اهـ (4) .

وذَهَبَ أَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ المَشْهُورَةِ عنه إلى المَنْعِ من التَّطَهُرِ بِفَضْلِ طَهُورِ المَرْأَةِ إذا خَلَتْ بِهِ لحديث الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِي:"أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ"أخرجه التِّرْمِذِيّ (5) .

والمطابقة: فِي قَوْلِهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ".

(1) "فتح الباري"لابن حجر: (قَوْلُهُ بابُ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ) ج 1 ص 363.

(2) قال فِي"عون المعبود":" (وَنَحْنُ جُنُبَانِ) : هَذَا بِنَاء عَلَى إِحْدَى اللُّغَتَيْنِ فِي الْجُنُب أَنَّهُ يُثَنَّى وَيُجْمَع، فَيُقَال: جُنُب وَجُنُبَانِ وَجُنُبِيُّونَ وَأَجْنَاب، وَاللُّغَة الْأُخْرَى رَجُلٌ جُنُبٌ وَرَجُلَانِ جُنُب وَرِجَال جُنُب وَنِسَاء جُنُب بِلَفْظٍ وَاحِد. وَأَصْل الْجَنَابَة فِي اللُّغَة: الْبُعْد، وَيُطْلَق الْجُنُب عَلَى الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل بِجِمَاعٍ أَوْ خُرُوج مَنِيّ لِأَنَّهُ يَجْتَنِب الصَّلَاة وَالْقِرَاءَة وَالْمَسْجِد وَيَتَبَاعَد عَنْهَا".

(3) "تحفة الأحوذي": (باب فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ) ج 1 ص 164.

(4) "فيض الباري":"باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ"ج 1 ص 392.

(5) قال فِي"مسند أحمد ط الرسالة":"رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبِي حاجب- وهو سوادة بن عاصم العَنَزي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وَقَدْ أُعِلَّ بِالوَقْفِ. وأخرجه المزي فِي ترجمة الحكم بن عمرو من"تهذيب الكمال"7/ 129 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بِهذا الإسناد. وهذا الحديث مُعَارَضٌ بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير واحد من الصَّحَابَةِ روَوْا جَوَازَ الوُضُوءِ أو الاغتسال بفضل المرأة"اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت