وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي: كما قال النَّوَوِيّ:"وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَاب وَعْظِ النِّسَاءِ وَتَذْكِيرِهِنَّ الْآخِرَةَ وَأَحْكَامَ الْإِسْلَامِ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ وَخَوْفٌ عَلَى الْوَاعِظِ أَوِ الْمَوْعُوظِ أَوْ غَيْرِهِمَا" (1) .
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:"فَوَعَظَهُنَّ".
(1) "شرح النَّوَوِيّ على مسلم":"كتاب صلاة العيدين"ج 6 ص 172.