فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 2668

وذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةَ وأصْحَابِهِ وسُفْيَانُ الثَّوْرِي إلى أَنَّ النِّصَابَ عَشَرَةُ دَرَاهِم مَضْرُوبَة؛ واسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيْفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيّ والطَّحاوي من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ:"لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ".

قال فِي"تَيْسِير العَلَّام":"وهذه الرِّوَايَة وإِنْ خَالَفَتْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ من أَنَّ قِيمَتَهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمٍ، فَالوَاجِبُ الاحْتِيَاطِ فِيمَا يُسْتَبَاحُ به قَطْعُ العَضْوِ المُحَرَّمِ، فَيَجِبُ الأَخْذُ به وهَو أَكْثَرُ؛ وبِمَا أَخْرَجَهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَالَ:"لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" (2) وضَعَّفَ العُلماءُ هذا الحديث) اهـ (3) والله أعلم."

والمطابقة: فِي كَوْنِ الحَدِيثِ جَوَابًَا لِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ:"وَفِي كَمْ يُقْطَعُ؟"حيثُ بَيّنَ فِي الحَديثِ أنَّها تُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ؛ والله أعلم.

(1) "التشريع الجنائي الإسلامي"عبد القادر عودة.

(2) "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام":"بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ"ج 1 ص 668.

(3) قال فِي"مجمع الزوائد":"رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت