(3) "الموسوعة الفقهية الكويتية":"أَلاَّ يَبْلُغَ الرَّضِيعُ حَوْلَيْنِ"ج 22 ص 245.
(4) "بدائع الصنائع": [فَصْلٌ فِي صفة الرَّضَاع الْمُحَرِّمِ] ج 4 ص 6.
(5) "بلوغ المرام من أدلة الأحكام": ج 1 ص 221.
(6) وقد روى مُسْلِم فِي"صحيحه"عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا قالت:"كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ"فلذلك كانت خَمْسُ رَضَعَاتٍ مُشْبِعَاتٍ يحرمن وهو قول الشَّافِعِيّ ورواية عن أحمد. (ع) .
(7) قال فِي التعليق على"صحيح البُخَارِيّ":"وقد ذهب عامة علماء المُسْلِمِينَ ومنهم الأئمة الأربعة إلى أَنَّ رضاع الكبير وهو من تَجَاوَزَ السَّنَتَيْنِ سن الرضاع لا أَثَرَ له فِي ثبوت المحرمية وحملوا هذا الحديث على الخُصوصية؛ أو أنَّه قد نسخ حكمه بما ثبت من أدلة أخرى"اهـ.
(8) "تفسير المنار": ج 4 ص 390.