فهرس الكتاب

الصفحة 2307 من 2668

وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:

أنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الأَصْنَافِ المُحَرَّمَةِ مِنَ الْوِلاَدَةِ والنَّسَبِ، فَتَحْرُمُ الأُمّ مِنَ الرَّضَاعَةِ والجِدّة والأُخْت الشَّقِيقَة، والأُخْت لأَبٍ والأُخْت لأُمٍّ، والعَمَّة مِنَ الرَّضَاعَةِ، والخَالَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، وغَيْرُهُم وهكذا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ كل ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ.

والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت