وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ الأَصْنَافِ المُحَرَّمَةِ مِنَ الْوِلاَدَةِ والنَّسَبِ، فَتَحْرُمُ الأُمّ مِنَ الرَّضَاعَةِ والجِدّة والأُخْت الشَّقِيقَة، والأُخْت لأَبٍ والأُخْت لأُمٍّ، والعَمَّة مِنَ الرَّضَاعَةِ، والخَالَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، وغَيْرُهُم وهكذا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ كل ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ.
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلاَدَةِ".