وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ مَا يَأْتِي:
أولًا: اسْتِحْبَابُ تَدَخُّلِ الإِمام للإِصْلاحِ بين الخَصْمَيْنِ، وَالشَّفَاعَةِ إِلَى أَصْحَاِب الْحُقُوقِ وَقبُولِ الشَّفَاعَة فِي الْخَيْرِ.
ثانيًا: قَالَ النَّوَوِيّ:"وَفِيه: أَنَّه لَا بَأْس بالسُّؤال بِالْوَضْعِ والرِّفْقِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِلْحَاحِ وَإِهَانَةِ النَّفْسِ أَوِ الْإِيذَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ"اهـ.
والمطابقة: فِي كَوْنِ الحَدِيثِ بِمَنْزِلَةِ الجَوَابِ للتَّرْجَمَةِ.