ثالثًا: أنَّ من نَطَقَ بالشَّهَادَتَيْن وانقاد لأحكام الشَّرِيعَةِ ظاهرًا فهو في عصمة الإِسلام، يحرم دمه وماله، ولا يحل قتله إلاّ في قصاصٍ أو حَدٍّ من حدود الله، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأموَالَهُمْ، إلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ".
والمطابقة: في كون الحديث مطابق للآية الكريمة في معناها.
(1) "عمدة القاري": (بابُ وُجُوبِ الزَّكاةِ) ج 8 ص 245.
(2) قال في"الأعلام"للزركلي:"الشَّوْكَاني (1173 - 1250 هـ = 1760 - 1834 م) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان (من بلاد خولان، باليمن) ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 1229 ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد. له 114 مؤلفا، منها (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - ط) ثماني مجلدات، و (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - ط) مجلدان، و (إتحاف الأكابر - ط) وهو ثبت مروياته عن شيوخه، مرتب على حروف الهجاء، و (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة - ط) و (التعقبات على الموضوعات - خ) و (الدرر البهية في المسائل - الفقهية - خ) و (فتح القدير - ط) في التفسير، خمسة مجلدات، و (إرشاد الفحول - ط) في أصول الفقه، و (تحفة الذاكرين - ط) شرح عدة الحصن الحصين وغير ذلك. ج 6 ص 298."
(3) "نيل الأوطار"للشوكاني: [بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ] ج 1 ص 362.
(4) وهناك أحاديث أيْضًَا تدل على أنَّ تارك الصَّلاةِ كَسَلًا لا يخرج من الملة. (ع) .
(5) "نيل الأوطار": [بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ] ج 1 ص 363.
(6) "الْمُغْنِي" لابن قدامة: [فَصْلُ مَنْعِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا] ج 2 ص 428.