طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ"قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي"الْإِمَامِ": الْمِصْرَانِ: هُمَا الْبَصْرَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَحَذْوُهَا: أَيْ مَا يَقْرُبُ مِنْهَا، قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مُجْتَهَدٌ فِيهَا لَا مَنْصُوصَةً"اهـ (2) .
ثانيًا: أَنّ هَذِهِ المَوَاقِيتِ هِيَ لأَهْلِ تلك الجِهَاتِ، ولِكُلِّ مَنْ مَرَّ عليها، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ من أهلها، فلا يجوز له مُجَاوَزَتِهَا دون إحرام إذا كان حَاجًَّا أو مُعْتَمِرًا، فإنْ تجاوز الميقات فَقَدْ ترك واجبًا، وعليه دم. وأمَّا من أراد دخول مَكَّة لغير حَجٍّ ولا عُمْرَةٍ فإنَّه يَجُوزُ لَهُ بِغَيْرِ إِحْرَام ٍكما يَدُلُّ عليه مفهوم قوله:"مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ"، وهو مشهور مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ (3) ، وقال الجمهور: يَجِبُ الإِحْرَامَ على كل من يريد دخول مَكَّةَ، وَلَوْ لَغَيْرِ نُسُكٍ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّة إِلَّا مُحْرِمًا" (4)
ثالثًا: أَنَّ مِيقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ منها، وهو ما ترجم له البُخَارِيّ.
والمطابقة: فِي قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"حَتَّى أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّة".
(1) قَالَ فِي"البدر المنير":"هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيّ فِي «سُنَنهمَا» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وهذا لفظ أبِي دَاوُدَ."
(2) "نصب الراية":"فَصْلٌ فِي المَوَاقِيتِ"ج 3 ص 15.
(3) "وهي رواية عن أحْمَدَ اختارها ابن تيمية وابن عقيل مُسْتَدِلَّيْنَ بِحَدِيثِ البَابِ"اهـ؛ كما في"تيسير العلام".
(4) قَالَ فِي"التلخيص الحبير ط قرطبة":"باب دخول مَكَّة":"أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيّ في"السنن الكبرى""5/ 177"، كتاب الحج: باب دخول مَكَّة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنَّه قال:"لَا يَدْخُلُ أحدٌ مَكَّة إِلَّا بِإِحْرَام، من أَهْلِهَا وَمِنْ غَيرِ أَهْلِهَا". وَرَوَاهُ ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِي إِسْنَاده الْحجَّاج بن أَرْطَاة، وَقد سلف حَاله، وَمُحَمّد بن خَالِد الوَاسِطِيّ وَهُوَ كذَّاب، رجل سَوْءٍ. كَمَا قَالَه يَحْيَى، قَالَ البَيْهَقِيّ:"وَرَوَاهُ (إِسْمَاعِيل بن) مُسْلِم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس «فوَاللَّه مَا دَخلهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حاجًّا أَو مُعْتَمِرًا» . وَإِسْمَاعِيل (هَذَا) هُوَ الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف"اهـ) البدر المنير (الحديث 96 ج 6 ص 306) . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّة بِغَيْرِ إحْرَامٍ، إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا"وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ"اهـ.