-وله أن يغتسل به ويتوضأ ويزيل النجاسة؛ أما قول العباس:"لا أحلها لمغتسلٍ"؛ فهذا إن صحَّ فليس بشرعٍ، إنما يَمنع باعتبار أنه الساقي.
-أما حمله؛ فقد جاء عند الترمذي: أن عائشة كانت تحمل معها ماء زمزم، وتُخبر أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يحمله.
-لا بأس أن يغسَّل به الميت.
* في مصنفات الحج: يجعلون زيارة المدينة وقبر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في نهاية المناسك، وهي لا تعلُّق لها به، لكن لمَّا كان الناس يأتون من كل فجٍّ عميق، ويجعلون مجيئهم واحدًا - احتاج العلماء إلى ذِكْر أحكام وآداب المدينة وآداب الزيارة، ولا ارتباط.
أما أحاديث الزيارة جميعًا فهي ضعيفة: (( مَنْ حجَّ فلم يزرني ... ) )، (( مَنْ زارني وزار أبي في عامٍ واحدٍ؛ ضمنتُ له الجنة ) )؛ بعضهم قال موضوع.
أما شدُّ الرحال لزيارة قبره فلا يجوز: (( صلاة أربعين فرضًا في المدينة ... ) )، وليس هذا من الجفاء؛ بل من تعظيم الله، وألاَّ نعظِّم نبيه تعظيمًا منهيًّا عنه. وكُذِبَ على شيخ الإسلام أنه يحرِّم الزيارة؛ بل يحرِّم شدَّ الرحال لأيِّ قبرٍ.
* طواف الوداع هل هو للعمرة أم لا؟
نقل أبو عمر الإجماع على أنه من سنن الحج، وقال بوجوبه في العمرة بعضُ الحنفية. وبعضهم قال: يُشرع لكلِّ خارجٍ من مكة في الحج وجوبًا وفي العمرة استحبابًا.
* العمرة يُشرع فيها التَّكرار، ولا ميقات لها، وهي مشروعةٌ كلَّ وقتٍ، خلافًا لمن قال: كلٌّ سنَّة، أو إذا حمم الرأس.
* هل قراءة {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ} [البقرة: 125] مقصودة لذاتها أو للتعليم؟ فيه احتمال؛ مثل رفع الصوت بالذِّكر بعد الصلاة.
* إذا استدبر الكعبة أثناء الطواف: إن تعمد فإنه يرجع إلى ما قبل الاستدبار، وإن كان يسيرًا لشدَّة الزحام فلا بأس.
* لا يأخذ من الزكاة ليحجَّ إلاَّ إذا كان فقيرًا.