فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 19127

العنوان: أخطاء الإحرام

رقم المقالة: 1723

صاحب المقالة:

الخطأ الأوَّل:

تجاوز الحاجِّ أو المُعْتَمِر الميقاتَ المكانيّ دون أن يُحْرِم:

والصواب: الإحرام من الميقات، أو قبله إذا لم يُعلَم الميقات تحديدًا، ويكون هذا الأمر آكدُ بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة؛ فمنهم مَنْ يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يُحْرِم عند نزوله في أرض المطار.

-قال ابن باز - رحمه الله:"القادم عن طريق الجو أو البحر يُحْرِمُ إذا حاذى الميقات، أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَنْ أراد الحجَّ أو العمرة الميقاتَ فعليه أن يرجع ويعود للميقات - أو لأقرب ميقاتٍ - ويُحْرِم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فديةٌ، يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء."

-والمواقيت المكانية معروفةٌ، حدَّدها الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - بخمسة مواقيت، وهي:

1-ميقات أهل المدينة: ذو الحُلَيْفَة، وبينه وبين مكة 540 كم، ويُعرف اليوم بـ (أبيار علي) .

2-ميقات الشام ومصر: وهو الجُحْفَةُ، وبينها وبين مكة 204 كم.

3-ميقات نجد: وهو قرْنُ المنازل، وبينها وبين مكة 94 كم.

4-ميقات اليمن: وهو يَلَمْلَم، وبينها وبين مكة 54 كم.

5-ميقات العراق: وهو ذاتُ عِرْقٍ، وبينها وبين مكة 94 كم.

الخطأ الثاني:

اعتقاد بعضهم أن ركعتَي الإحرام واجبةٌ:

ليس للإحرام صلاةٌ مخصوصةٌ، وإنما يستحبُّ فِعْله بعد صلاةٍ، سواءٌ كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسبَّبة؛ كسنَّة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبَّة في الإحرام - إلاَّ أنَّ الإحرام يصحُّ بدونها.

الخطأ الثَّالث:

تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:

والصواب: أنها تُحْرِم كغيرها وتعمل كلَّ شيءٍ مع الحجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طَهْرُت اغتسلت وطافت بالبيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت