العنوان: الإيجار المنتهي بالتمليك مناقشة آراء القائلين بالجواز
رقم المقالة: 1302
صاحب المقالة: د. رفيق يونس المصري
تعقيب [1] :
نشرت مجلتكم الموقرة للدكتور سعود الفنيسان بحثاً، حول الإيجار المنتهي بالتمليك، في العدد 48، شوال 1421هـ، كانون الثاني (يناير) 2001م، وقد قرأته، وبدا لي ما يلي:
1 -ذكر الباحث الأسماء المختلفة، المعروفة في القوانين الغربية لهذا العقد. وهذه الأسماء واضحة إلا (( الإيجار السلبي ) )كنت أتمنى أن يشرح لنا وجه هذه التسمية ومأخذها.
2 -الإيجار المنتهي بالتمليك له صور عديدة، لم يذكر الباحث منها الصورة أو الصور التي يرى جوازها.
3 -ذكر الباحث أن أغلب البحوث والفتاوى، حول هذا العقد، تنصب على العقود الصغيرة، كبيع سيارة أو عمارة، دون العقود الكبيرة، كبناء مصنع أو مستشفى. ولم يبين ما إذا كان الحكم الشرعي للعقد الكبير مختلفاً عن الحكم الشرعي للعقد الصغير.
4 -الإشكالات التي ذكرها الباحث للرد عليها، ليست هي الإشكالات الوحيدة، ولا الأساسية، لهذا العقد. كما أنه أوردها بعبارات مجملة.
5 -قال الباحث: (( أما رجوع العين إلى البائع، حالة الإفلاس، فهي حق له، فما الضرر في هذا ) )؟ الجواب: ليست المشكلة ههنا، لأنه إذا كان العقد بيعاً فالعين لا ترجع إليه، وإذا كان إجارة فالعين له، فالحكم ههنا متضاد تماماً، خلافاً لما ذكره الباحث. ثم إنه لم يذكر شيئاً عن قيمة العين عند رجوعها، وعن حكمها إذا كانت القيمة أكثر من حق البائع، أو أقل وما كتبه هو من باب التبسيط المخل.