فهرس الكتاب

الصفحة 7032 من 19127

العنوان: الفقه الإسلامي ودوره الرائد

رقم المقالة: 401

صاحب المقالة: عثمان العياري

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

الفقه لغة: الفهم، ومنه الآية الكريمة"وطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون" [1] .

وأما في الاصطلاح، فقد خص بالفقه علم فروع الشريعة.

وسمى العالم به فقيهاً.

والفقه عند الفقهاء هو (( العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية ) ).

1 -الفقه (( علماً ) )استعمل الفقهاء أحياناً كلمة العلم بمعنى الفهم والمعرفة. ولكن لا ريب أيضاً في أنهم درسوا الفقه على أنه ذو موضوع خاص وقواعد خاصة، بوجه نسبتين منه أنهم اعتبروه علماً بالمعنى الذي نعرفه اليوم. وهذا موافق للرأي الحديث السائد. وموضوع هذا العلم، يتلون بالآراء الاجتماعية، ويتأثر بظروف البيئة وبمظاهر الحياة الإنسانية، فلهذا اعتبره بعض القدماء فناً..

2 -الفقه علم (( بالأحكام الشرعية ) )والحكم الشرعي: هو (( خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية ) ). وبعبارة أخرى، هو عند الأصوليين: ما خاطب به الشارع الناس المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع، يتعلق بأفعالهم. أو هو القاعدة التي نص عليها الشرع في مسألة من المسائل.

وأن الحكم الشرعي يفترض وجود الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فالحاكم معناه الشارع، وهو الله عز وجل لأنه مصدر الأحكام الأول في الشرع الإسلامي. والمحكوم فيه: هو الفعل الذي يتعلق به الحكم الشرعي. والمحكوم عليه هو الإنسان المكلف بالحكم الشرعي.

ويشترط أن يكون عاقلاً أهلاً للتكليف. وثمة عوارض تؤثر على أهلية التكليف. وهي إما سماوية، تقع من دون اختبار الإنسان، كالصغر والجنون والعته والنوم والمرض والموت والنسيان، وإما مكتسبة بفعل الإنسان كالسكر والهزل والسفه والتبذير والخطأ والجهل والسفر والإكراه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت