فهرس الكتاب

الصفحة 13012 من 19127

العنوان: شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على"زاد المستقنع" (4)

رقم المقالة: 1306

صاحب المقالة: سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بَابُ صَوْمِ التَّطوُّعِ

قوله:"باب صوم التطوع"،"صوم"مضاف، و"التطوع"مضاف إليه، والإضافة هنا لبيان النوع، وذلك أن الصيام نوعان: فريضة؛ وتطوع. وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعًا، فإن التطوع: فعل الطاعة، لكنه يطلق غالبًا عند الفقهاء على الطاعة التي ليست بواجبة، ولا مُشَاحَة في الاصْطِلاح، فإذا كان الفقهاء - رَحِمهم الله - جعلوا التطوع في مقابل الواجب، فهذا اصطلاح ليس فيه محظورٌ شرعيٌّ، إذًا فصَوْم التطوع: هو الصوم الذي ليس بواجب.

واعلم أن مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وحكمته أن جعل للفرائض ما يماثلها من التطوع؛ وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في الفريضة من وجه، ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من وجه آخر؛ لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة وضلالة، وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت