فهرس الكتاب

الصفحة 8077 من 19127

العنوان: الموقفُ من الاستطالة بالشتم على المخالف

رقم المقالة: 1438

صاحب المقالة: إبراهيم الأزرق

الأصلُ أنَّ أعراض المسلمين مصونة، وحرمتهم ثابتة؛ {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب: 58] ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحشر: 11] ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"المسلمُ من سلِم المسلمون من لسانه ويده" [1] ، وفي الأدب المفرد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس المؤمن بالطعّان، ولا اللعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء" [2] ، فدل ذلك على أن ترك الطعن واللعن والفحش والبذاء واجبٌ، وأن مقارفتها حرام؛ فإن تقريرَ امتناعِ اسمِ مسمَّى أمرٍ أمرَ الله به ورسولُه، كنفيه، وهذا لا يكون إلاّ إذا ترك ما يجب [3] ، بل قال صلى الله عليه وسلم صريحاً:"بحسْب امرئ من الشر أن يحقِر أخاه المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه" [4] ، وهذه الحرمة مغلّظة؛ قال صلى الله عليه وسلم:"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهدُ الغائب" [5] ، فقرَنَ بين هذه الثلاثة، وجميعُها من الضروريات التي جاء الشرع بحفظها، وجميلٌ بأناس تعظيمُ حرمة الدم، وحرمة المال، وقبيحٌ بهم إهدارُ قرينتهما الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت