فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 19127

6 -قال الباحث: (( أما عند انفساخ العقد، لسبب أو لآخر، فالجمع بين العوض والمعوض عين الصواب ) ). نعم ربما يكون ذلك، إذا كان الجمع بينهما مساوياً لحق البائع، أما إذا كان أكثر من حقه، فلا يمكن القول بأنه عين الصواب. ثم إن هذا عندئذ ليس من باب الجمع بين العوض والمعوض، لأن العوض ناقص، والمعوض ناقص.

7 -ذكر الباحث أن من الجائز أن يشتري المشتري السلعة، بأزيد من ثمن المثل. ولم يذكر وجهه فإذا اشتراه، وهو غير عالم بثمن المثل، فله حكم، وإذا اشتراه بأكثر من ثمن المثل، رغبة في التصدق على بائع فقير، فله حكم. وإذا خرّجه مفتٍ أو فقيه كذلك بقصد الحيلة، فله حكم. والتهرب من هذا البيان يعد في البحث العلمي عيباً من عيوبه.

8 -بين الباحث أن هذا العقد يستخدمه التاجر بديلاً عن بيع التقسيط، عند تعذر الرهن. ولكنه لم يذكر أسباب تعذر الرهن، كما لم يذكر أيهما أفضل، وأقرب إلى الجواز، وأبعد عن الخلاف: الرهن أم هذا الإيجار؟

9 -أضاف الباحث إلى هذا العقد ما أشكل، وهو مراجعة الأقساط (الشهرية أو السنوية) ، مما يعني الجهالة والغرر. وفي نتائج البحث، قال: (( إذا لم يحصل عند مراجعة الأقساط زيادة، فلا جهالة ولا غرر ) ). وإذا حصل نقص، لم يذكر موقفه. وإذا لم يحصل زيادة ولا نقص، لم يقل ما معنى هذه المراجعة؟

10 -ما ذكره عن الإرادة والقصد، في القوانين القديمة والحديثة، لم تتضح للقارئ صلته بالسياق. بل إنه كتب في الصفحة 11/5 ثلاث فقرات متوالية، الأولى منها سطران، والثانية ثلاثة أسطر، والثالثة في الصفحة 12، لم تتضح علاقة أي فقرة منها بالأخرى.

11 -كلام الباحث عن استثناء المنفعة في البيع أو الإجارة، لم تتبين لي صلته بالموضوع.

12 -كلامه عن الأصل في العقود، هل هو الحظر أم الإباحة، لا علاقة له، لأن العقد فيه شبهات، يجب الرد عليها بوضوح وتفصيل، ومنهج علمي سليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت