13 -كذلك كلامه في الشروط كان الأولى منه أن يذكر صور العقد وشروطه، ويبحث فيها، ويناقشها مناقشة خاصة، عميقة ودقيقة، بدلاً من الكلام العام الوارد في كتب الشروط، قديمها وحديثها.
14 -أورد الباحث بعض القواعد الفقهية، ولم يبين انطباقها على العقد موضع البحث، وقال بأنها ظاهرة عند القارئ اللبيب، وكنت أتمنى أن يبين الباحث انطباقها، فهذا أولى من اللجوء إلى العموميات، بمناسبات مختلفة، أشرنا إليها.
15 -عرج الباحث على أسباب تحريم العقد عند المحرمين، وذكر سببين فقط، وهناك أسباب أخرى أهم منها لم يذكرها.
16 -تكلم الباحث عن جواز الجمع بين عقدي البيع والإجارة. ولكن عقدنا مختلف، فهو ليس من هذا الباب، إنما هو عقد غير محدد: أهو بيع أم إجارة؟ فالفرق كبير، ولكل منهما آثار مختلفة.
17 -ذكر الباحث في نتائج البحث كلاماً عن الوعد الملزم، مع أنه لم يتعرض له في صلب البحث. وأود أن أقول بأن الوعد المجرد فيه خلاف مشروع بين العلماء القدامى: هل هو ملزم أم لا؟ لكن هذا الوعد، إذا كان بديلاً لعقد محرم، فلا يجوز أن يكون ملزماً بحال، فأي فرق بين العقد والعقد الملزم هنا؟
18 -كما جاء في نتائج البحث على ذكر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ولم يتعرض له في متن البحث، أيضاً. وكان من الأولى أن يناقشه في البحث مناقشة صريحة وحرة، فأدلة المانعين فيه، وهم الجمهور، أدلة أقوى.
19 -كلام الباحث، في نتائج البحث، عن تصرف المشتري بالسلعة قبل قبضها، هو أولاً لم يسبق في متن البحث، وثانياً هو كلام لم يفهم منه: هل يجوز التصرف أم لا يجوز؟
20 -نقل الباحث، في النتائج، كلاماً عن ابن قدامة، في جواز دفع الرجل الدابة إلى من يعمل عليها، بجزء من دخلها. وهذا مختلف تماماً عن موضوعنا، فليس بينهما أدنى شبه، وأعجب ما في هذا الكلام خاتمته، عندما قال: (( لأن العمل هو الشراء أو التأجير.. ) )!