فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 19127

21 -ورد في البند الثالث عشر من الخاتمة، من تساؤل الباحث، نقلاً عن ابن تيمية: هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟

فهو أولاً لم يرد في صلب البحث، وثانياً فإن ابن تيمية يتكلم عن عاقدين فردين، ربما يقصدان شيئاً، ويذكران آخر، فما معنى هذا الكلام هنا، حيث يكون أحد طرفي العقد، على الأقل، حكومة أو شركة كبيرة.

هل يريد الأخ الباحث أن تتصرف الحكومة أو الشركة كما يتصرف فرد جاهل؟

22 -نقل الباحث، في خاتمته، عن ابن القيم قاعدة مفادها أن كل ما يعلم أنه لا غنى للأمة عنه، ولم يزل يقع في الإسلام، ولم يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم تغييره ولا إنكاره، ولا من الصحابة، فهو من الدين. لكن الباحث لم يثبت في بحثه أن هذا العقد لا غنى عنه، كما لم يخلصه من الشبهات تخليصاً علمياً رصيناً، حتى يقال إنه من الدين.

صور وتخريجات وإشكالات:

لم يذكر الباحث كيف يكيف لنا، في هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، انقلاب الإجارة إلى تمليك: هل يتم هذا التمليك هبة أم بيعاً؟ وهل يجوز اعتبار القسط الأخير، مثلاً، ثمناً للبيع. والقسط الأخير مقداره معروف منذ بدء العقد، ولكن البيع لا يتم إلا بنهاية الأقساط، فيكون الثمن محدداً مسبقاً، والمبيع مجهولاً، لا تعرف قيمته إلا عند البيع؟

وإذا تم تخريج التمليك على أساس الهبة، لم يذكر الباحث: هل يجوز الجمع بين الإجارة والهبة؟ أم أن هذا الجمع يثير الشبهات، من حيث إن الهبة مؤشر على الحيلة، وتدخل في علبة عدد وأدوات المتحايلين، المتشابهة في كل زمان ومكان، والتي فضحها ابن تيمية في كتابه عن الحيل، وابن القيم في كتابه: (( أعلام الموقعين ) ).

قرار هيئة كبار العلماء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت