-أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل عليها وهي تبكي؛ فقال: (( أَنَفِسْتِ؟ ) )- يعني الحَيْضَة - قالت: نعم. قال: (( إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم؛ فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) ).
وقد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخولَ المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعَصْب وبعد الغسل؛ حتَّى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوِّث المسجد، ولا فدية عليها.
وقد أفتى كلٌّ من ابن تيمية وابن القيِّم بصحَّة طواف الحائض طوافَ الإفاضة إذا اضطرَّت للسَّفر مع صُحبتها، بشرط أن تَعْصُبَ موضعَ خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيءٌ في المسجد وقت الطواف.
الخطأ الرَّابع:
اعتقاد النساء أنَّ لبس البياض أفضل للإحرام أو لبسهنَّ ملابسَ تشفُّ أو تَصِفُ أجسامهنَّ:
والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبُّثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشفُّ ولا يَصِف، حتى لا يُظْهِرَ جِسْمها، وليس معنى أنها تحجُّ في ملابسها العادية أنها تُظْهِر شيئًا من جسمها؛ كما يحدث من بعض الحاجَّات، وخاصةً الإفريقيَّات.
وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابدَّ له من لون خاصٍّ؛ كالأخضر أو الأبيض مثلًا، وهذا خلافُ الصواب؛ لأنه لا يتعيَّن لونٌ خاصٌّ للنساء، وإنما تُحْرِم في ثيابها العادية.
الخطأ الخامس:
اعتقاد بعض الحجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المَخِيط أنه لا يخيِّط ملابس الإحرام إن انقطعت، أو يصل الرِّداء بخيط، أو غير ذلك:
والصواب: جواز وَصْل الرِّداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرِّداء أو الإزار، ولا يُعَدُّ ذلك مخالفةً؛ لأن العبرة بالمَخِيط ما كان مُحيطًا بالجسم عن طريق الخياطة، أو لاصقًا بالجسم من غير تخييطٍ كالجورب.