* الدماء في الحج أصلها حديث كعب بن عُجْرة على مَنْ حلق جميع رأسه، أما مَنْ حلق بعضه فيأثم إن كان لغير عذر، ولا فدية، واستدلُّوا بقول ابن عباس:"مَنْ ترك شيئًا من نُسُكه فعليه دمٌ"؛ رواه البيهقي وغيره.
وهذا رأي الجمهور؛ لأنه قول صحابيٍّ، وليس فيه للرأي مجال، ولم يخالف أحدٌ من الصحابة، لكن ابن حزم والشوكاني والصنعاني وصدِّيق حسن لا يرون الدماء في الحج إلا حديث كعب بن عُجْرة.
والواقعون في المحظور في وقائع في السنة لم يرد فيهم أي فدية، لا المتضمِّخ ولا العباس، ولم يَفْدِ لما حلق ليحجم رأسه، وأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعل ولم يأمر بفدية، وأمر بلبس السراويل إن لم يجد الإزار، ونهى عن عقد النكاح ولم يأمر بفدية، ولم يرد إلا في حلق الشعر كاملاً والصيد والجماع.
لكن أحيانًا من ضبط الفتوى وإلزام العامة - يفتي المتكلِّم برأي للجمهور وإن كان لا يعتقده؛ ليضبط الناس.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد