* قول الجمهور تحريم المرور بين يدي الإمام والمنفرد في المسجد الحرام، وهو قول ابن عمر وأنس، ورجَّحه ابن عثيمين.
ذهب بعضهم إلى الجواز روايةً عن أحمد، ورجحه ابن باز - رحمه الله. والمنع أوْلى إلا إذا صلى في الطرقات أو عند الدَّرَج أو في المطاف.
* التكبير في عيد الأضحى للحجاج من بعد صلاة الظهر إلى عصر آخِر أيام التشريق، ولغير الحجاج من صلاة الفجر يوم 9 حتى عصر آخِر يوم من أيام التشريق، بعد كل فريضة، في المسجد أو غيره.
* التعريف بغير عرفة - الاجتماع المعروف في العصر في البلدان عصر يوم عرفة - رخَّص فيه ابن عباس وأحمد، وكرهه بعض السلف.
* من خصائص مكة المكرمة:
-أنها أفضل من المدينة عند الجمهور؛ لتفضيل الصلاة فيها، ووجود المشاعر ومقام إبراهيم وزمزم، وأنها لا يدخلها الدجَّال.
-ولا يقرب المسجد الحرام مشركٌ.
-لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، وهذا على نوعَيْن: ما أنبته الآدمي؛ فلا بأس بقطعه. وما نبت بنفسه؛ فلا يجوز قطعه إلا الأخضر.
-أن مضاعفة الصلاة فيها لكل صلاة؛ أما باقي الحسنات فلم يَرِدْ فيها فضلٌ، أما السيئات فتعظم بالكيفية والجُرْم والكَمِّ.
-لا تلتقط ساقطتها ولقطتها؛ لأنها لا تملَّك.
-لا بأس بإقامة الحدِّ في الحرم والقصاص، والممنوع هو القتال.
-لا تشدُّ الرِّحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: مسجد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والمسجد الحرام والمسجد الأقصى في القدس.
-لا بأس بإخراج تربتها وحجارتها منها بلا كراهة.
* ماء زمزم مباركٌ؛ (( طعام طُعْمٍ ) )عند مسلم، (( وشفاء سقمٍ ) )عند غيره، وجاء عند أحمد وابن ماجه عن جابر: (( ماء زمزم لما شُرِبَ له ) ).
-وهو شفاءٌ من أمراض معقََّدة عرفت عند الأطباء.
-ويُجْلَس عند شربه؛ لأن الجلوس له سنَّة، أما الوقوف فلسببٍ، ولم يَرِدْ استقبال القبلة.
-وجاء عند ابن ماجه بسندٍ ضعيف: (( أن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلَّعون من ماء زمزم ) ).