فهرس الكتاب

الصفحة 9960 من 19127

15-ثم يبقى في مِنى، يصلي الظهر في وقتها قَصْرًا والعصر كذلك، وكل جماعة وحدها بأذانٍ وإقامة، لا يجب على كل مصلي أن يذهب لأي جماعة إلا إذا كان منفردًا. ويبقون في مِنى، وتسمى هذه أيام التشريق؛ لأنها يشرق فيها اللحم، وهي أيام أكل وشرب، ولا يحلُّ صومها إلا لمن لم يَجِدِ الهَدْي.

16-ويبيت بمِنى وجوبًا، ويكفيه أكثر الليل.

17-مَنْ لم يجد مكانًا فليذهب لأي محلٍّ؛ لأن الواجب يسقط مع العجز، ولا واجب إلاَّ مع القدرة، وهذا غير قادر، والرصيف لا يليق بالبشر، وفيه كشفُ عوراتٍ وتضيق الأمكنة وتعريضٌ للخطر؛ فلهذا يسقط عنهم المبيت، ولهم الذهاب لأيِّ محلٍّ، ولا يُشترط اتصال الخيام، ولا يجب عليهم الاستئجار.

18-يرمي الجمار كل يوم: يأتي للصغرى ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي، ثم يتقدم ويقف طويلاً للدعاء، ثم الوسطى، ثم العقبة، ولا دعاء بعدها.

19-مَنْ أراد التعجُّل يوم 12 فله ذلك، لكن يخرج من مِنى قبل الغروب، ومَنْ أدركه المساء فيلزمه البقاء، وهذا رأي عمر عند البيهقي ومالك. لكنَّ مَنْ حبسه السير فغربت عليه الشمس وهو في مِنى - جاز له أن يغادرها.

20-طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما المريض فيُطاف به أو يوكِّل أحدًا يطوف عنه. ولابدَّ أن يكون آخِر أعمال الحج، ومن الخطأ أداء طواف الوداع ثم الذهاب لرمي الجمار.

وانتظار الرفقة - ولو طال - لا بأس به، ولا يقطع الوداع، لكن لو اشترى شيئًا للتجارة أو نوى الإقامة انقطع الوداع، ولو اشترى لأهله شيئًا أو لنفسه فلا يقطع الوداع، وإذا كان الوداع والإفاضة ولو كان بعده سعي الحج آخِر يومٍ - يجزئ عن الوداع.

21-يقف عند الملتزَم ويلصق وجهه وصدره وذراعيه، وكفيه مبسوطتين. صحَّ عن ابن عباس عند عبدالرزاق، وهذا عند القدوم والوداع، لا فرق عند الصحابة؛ ذكره شيخ الإسلام في مَنْسَكِه.

مسائل متفرقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت