فهرس الكتاب

الصفحة 9959 من 19127

8-لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي، وتأخيره الظهر في شدَّة الحرِّ. ومَنْ أجاز إنما أجاز الرمي يوم النَّفْر، وهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق.

9-يجب الترتيب في رمي الجمار؛ يبدأ بالصغرى، ثم يسهل قليلاً عن اليمين ويستقبل القبلة ويدعو، ثم اليسرى ويقف عن يسارها، ثم يقف ويدعو طويلاً. إن لم يرتِّب لا يجزئه عند الجمهور، لكن يسقط بالجهل والنسيان في كلِّ ترتيبٍ في الشريعة.

10-المطلوب الرمي لا وضعها؛ فلابدَّ من وقوعها في نفس المرمى، ولو وقعت في مجمع الحصى ثم تدحرجت جاز، خلافًا لمن منع.

11-لو رمى بحصاةٍ رُمي بها أجزأته.

12-الحلق يوم النحر أوٍْلى وأفضل من التقصير، ويحلق بيده أو يكلف أحدًا بالحلق.

13-فإذا رمى الإنسان وحلق؛ (( فقد حلَّ له كلَّ شيءٍ إلا النساء ) )؛ رواه أحمد وابن خزيمة عن عائشة. وقال بعض العلماء: إنه يحلُّ بمجرد الرمي؛ هذا رواية عن أحمد وداود: (( إذا رميتم فقد حلَّ لكم كلَّ شيءٍ ) )؛ وضعفه أبو داود.

14-لا يشترط أن يطوف طواف الإفاضة يوم النَّحْر؛ بل له تأخيره إلى يوم الوداع، لكن ينوي الأكبر ويُدخل فيه الوداع.

وقد نقل النووي الإجماعَ على أن يوم النحر لا يُشترط فيه الإفاضة لمن أراد أن يُحِلَّ، وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لا أُحِلُّ حتى أَنْحَرَ ) ). وخالف الألباني في هذا؛ فيرى أنه إن لم يَطُفْ يوم النحر يعود حُرُمًا كما كان؛ لحديثٍ جاء عند أبي داود، وهو معلولٌ، ضعَّفه غير واحد؛ منهم ابن حزم، وقال البيهقي:"لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به"؛ (( فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حُرُمًا كحرمتكم قبل أن ترموا حتى تطوفوا به ) )؛ رواه أحمد، وهو شاذٌّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت