فهرس الكتاب

الصفحة 9958 من 19127

-مَنْ كان مع الضَّعَفَة وهو قويٌّ؛ فإنه لا يرمي حتى تطلع الشمس، أما حديث ابن عباس: (( لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) )؛ فهذا أنكره البخاري وقال:"مضطربٌ"، وفيه شذوذٌ عند أبي داود. وإذا رمى حتى الضعيف جمرةَ العقبة قبل منتصف الليل ليلة النَّحر - لم يصح إجماعًا.

الذهاب إلى مِنى فجر يوم النَّحر:

1-يَلْقُطُ الحصى من أي مكان لرمي جمرة العقبة. والجمرة: هي الحصاة، أو من التجمير: وهو الاجتماع.

2-الحكمة منه طاعة الله والاقتداء بإبراهيم ومحمد - عليهما الصلاة والسلام. روى أبو داود والترمذي عن عائشة مرفوعًا: (( إنما جعل الطواف بالبيت... ) ).

3-هي سبعٌ لكلِّ جمرة، من ترك واحدة كأنما ترك الجميع، أما مَنْ رخَّص في أقل؛ فهذا مخالِفٌ، وحديث سعد:"كنا نرمي مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بعضنا بخمسٍ وبعضنا بستٍّ، ولم يعب بعضنا على بعض"؛ فهذا رواه البيهقي، وهو منقطعٌ؛ مجاهدٌ لم يسمع من سعد.

4-الحصاة تكون بقدر حبة الحمُّص أو الفول.

5-أفضل موقفٍ لرمي العقبة: أن تكون مِنى عن يمينه ومكة عن يساره، وكلٌّ جائزٌ.

6-الرمي ليلاً جائزٌ؛ قول مالك والشافعي، ورأي ابن عمر. روى أبو بكر في"مصنفه"عن عبدالرحمن بن سابط:"كان أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يرمون ليلاً"؛ وسنده صحيحٌ.

-وإذا وكلت المرأة بالرمي وهي قادرةٌ؛ فإن كانت في الحج فعليها أن تعيد وترمي بنفسها. أما مَن احتجَّ بالرمي عن النساء مطلقًا بحديث جابر عند ابن ماجه:"حججنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - معنا النساء والصبيان، فلبَّيْنا عن الصبيان ورمينا عنهم"؛ ففيه أشعث بن سوَّار، متروكٌ، لكن العمل عليه لكن بشروطه، وهو أنها لا توكِّل إلا متلبِّسًا بنُسُكٍ، عند الأربعة.

7-لا بأس بالرمي عنه وعمَّن وكله في موقفٍ واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت