-لو لم يجمع فلا بأس، لكنه السنَّة.
-صعود الجبل تعبُّدًا بدعة؛ أما للتفرُّج فهو جائزٌ إلا لقدوة فلا، إلا إذا كان للإرشاد.
-ويُكثر من الدعاء، وينوِّع بين الذكر والدعاء، ويرتاح قليلاً لئلا يمل، والإنسان طبيب نفسه في هذا المكان، قد يكون أنفع لقلبه توزيع الصدقات، لكن يغتنم آخِر النهار بالدعاء.
-لو دعا شخصٌ وأمَّن معه عددٌ؛ إذًا كان أنفع لقلوبهم، لا بأس ولا مانع منه، لكن الأفضل أن كلَّ شخصٍ يدعو لنفسه.
-من أُغميَ عليه قبل عرفة ووقف به، ثم انصرفوا به وهو مغمى عليه؛ على المذهب لا يصح وقوفه، والصواب أنه يصحُّ.
-ينتهي وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النَّحْر.
-قول الجمهور أن أهل مكة يتمُّون الصلاة في المشاعر كلِّها، خلافًا لمالك.
-إذا صلُّوا دخل وقت النهي بلا نزاع.
-السنة في عرفة الفطر، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب.
-ثم إذا غربت الشمس ذهب إلى مزدلِفة بسكينةٍ ووقار، ولا يصلي إلا بها، إلا إذا خشيَ خروج وقت العشاء.
-إذا وصلوها أذَّنوا وصلوا المغرب، ثم حطوا رحالهم، ثم صلوا العشاء بإقامتَيْن؛ فدلَّ على جواز التفريق بين المجموعتين، وأن الإنسان يصلِّي متى ما وصل، إما جمعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ. إن صلى قبل مزدلفة أجزأته، وتَرْكُ السنَّة عند الأربعة وعند ابن حزم لا يصح.
-ثم يبدأ وقت الوَتْر لمن أراد أن يُوتِر.
-ثم ينام ليتقوَّى على أعمال يوم النَّحر؛ إذ هو يوم الحجِّ الأكبر؛ ففيه أكثر أعمال الحج. ولا يلزم من المبيت النوم؛ بل المراد المكث، مثل الوقوف بعرفة؛ لا يلزم أن يكون على القدمين.
-الضَّعَفة ومن معهم له أن يدفع معهم آخر الليل بعد مغيب القمر.
-اختلفوا في وتره قيل أوتر ولم يحيي الليل وقيل بل صلى كما كان قد اعتاد.
-يصلي الصبح في أوَّل وقتها، ثم يقف يدعو حتى يسفر جدًّا، ثم يذهب إلى مِنى.